الشهيد الثاني

346

مسالك الأفهام

الخامسة : لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه ، فإن خرج من الثلث صح ، وكان للشريك أخذه بالشفعة . وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن ، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة . وقيل : يمضي في الجميع من الأصل ، ويأخذه الشفيع ، بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل .

--> ( 1 ) في ج 6 : 324 . ( 2 ) المبسوط 4 : 64 .